عرض مشاركة واحدة
 
قديم منذ /06-02-2013, 05:28 PM   #1

قناص الظلم
المشرف العام
 
الصورة الرمزية قناص الظلم

قناص الظلم غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 50
 تاريخ التسجيل : Jan 2012
 المكان : مثلث برمودا
 المشاركات : 1,553
 النقاط : قناص الظلم is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 11
 قوة التقييم : 14

Thanks: 4,178
Thanked 1,162 Times in 778 Posts
افتراضي الخلاصه فى كل اصدارات وتعديلات قانون الاسلحه والذخيره

 

قانون الاسلحه والزخائر المعدل لسنه 2012 بخصوص عقوبات الاسلحه الناريه والقانون المعدل لسنه 2006 الخاص بالاسلحه البيضاء -
صدر قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، ونشر بالوقائع المصرية – العدد 138 (تابع) في 21/6/2006
ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء المشار إليه ونشر بالوقائع المصرية في العدد 55 (تابع) في 10 / 3 / 2007
وقد نص القرار الأخير على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 المشار إليه سلفا ، وبدأ العمل به اعتبارا من 11 / 3 / 2007 ، كما نص على تعديل الجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر باستبدال وحذف وإضافة بعض أنواع الأسلحة البيضاء ، وصار هذا الجدول – بعد التعديل المشار إليه – على النحو التالي :

جدول رقم 1
1- السيوف (عدا سيوف المبارزة )
2- السونكات
3- الخناجر
4- الأقواس والسهم
5- المطاوي قرن الغزال
6- السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني
7 - البلط والجنازير والسنج ، والقواطع (الكترات) ، والشفرات ، والروادع الشخصية ، وعصي الصدمات ، والدونكات ، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
8 – الملكمة الحديد البونية

صدر قرار وزير الداخلية رقم 213 لسنة 2008 ونشر في الوقائع المصرية
(العدد رقم 37 في 14/02/2008)

ونص على ان :يضاف للجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر رقــــم 394 لسنة 1954 ما يلى«أيـــة أجهــــــزة أو أدوات أو آلات أو منتجـات أيـًا مـا كـان شـكلهـا تحتوى على أسلحة بيضاء» ويضاف للجدول رقـــــم (3) «القسم الثانى منه» الملحق بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ما يلى «أيـة أجهـــزة أو أدوات أو آلات أو منتجـات أيـًا مـا كان شـكلها تحتوى على أسلحة نارية»

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954
في شأن الأسلحة و الذخائر
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبرايرسنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادرفي 30من مارس سنة 2011 ؛
و على قانون العقوبات ؛
و على قانون الإجراءات الجنائية ؛
و على قانون الأسلحة و الذخائرالصادربالقانون رقم 394 لسنة 1954 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المادتين 26 ، 31 ( أ ، ب ، ج ) ، النصوص الآتية :

المادة (26)
" يعاقب بالسجن و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغيرترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق .
و يعاقب بالسجن المشدد بغيرترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرفق .
و تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أوبالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) .
و يعاقب بالسجن و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائرمما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) .
و تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و " من المادة (7) من هذا القانون .
و مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد و غرامة لاتجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغيرترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشارإليها أو مفرقعات ، و ذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ، و تكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائرأو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أوبالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أوبالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .

و استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة .

المادة (31 "أ" ) :
" يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغيرترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة و الذخائرإلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل التشريعي ، كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة .
و تصرف بالطريق الإداري مكافأة مالية يصدربتخديد فئاتها و قواعد صرفها قرار من وزير الداخلية لكل من يقوم بتسليم الأسلحة النارية أوالذخائر طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ".
المادة (31 "ب" ) :
" يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائرلم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها و لم يبلغ عنها و تتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة ".
المادة (31 "ج" :
" يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى صبط أسلحة أوذخائرأو مفرقعات بحوزة الجناة ".
( المادة الثانية )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و يلغى ما يخالفه من أحكام ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 18 صفر سنة 1433 هـ
( الموافق 12 ينايرسنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

جدول رقم (1)
الأسلحة النارية غير المششخنة
يشمل الأسلحة ذات الماسورة المصقولة من الداخل وتستخدم عليها طلقات تعبأ بكرات صغيرة الحجم من الرصاص.

((تم استبدال هذا الجدول بالجدول التالي بناء على المادة رقم (3) من قانون رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات))

جدول رقم (2)
الأسلحة النارية المششخنة
وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمين:
القسم الأول
1. المسدسات بجميع أنواعها.
2. البنادق ذات المأسورة المششخنة الماسورة من الداخل يدوية التعمير والنصف آلية.

القسم الثاني
1. البنادق الآلية والرشاشات.
2. الأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية.
3. القنابل اليدوية بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية.
4. الالغام.
5. مفرقعات اللهب.
6. قاذفات اللهب.

جدول رقم (3)
الأسلحة البيضاء
1. السيوف والشيش (عدا شيش المبارزة).
2. السونكات.
3. الخناجر.
4. الرماح ونصالها.
5. السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
6. النبال ونصالها.
7. الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصى والدبوس (عصى تنتهي بكرة ذات أشواك).
8. البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأية أداة أخرى تستخدم في الإعتداء على الأشخاص.

فما لفت انتباهى ان الجدول السابق طرحه بخصوص مدى قانونية مسدس الصوت المعدل لضرب البلى ( و هو كان يعتبر من الاسلحة ذات الماسورة المصقولة الغير مششخنة قد تم استبداله بناء على المادة رقم (3) من قانون رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات))

ليصبح

جدول رقم (2)
الأسلحة النارية المششخنة
وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمين:
القسم الأول
1. المسدسات بجميع أنواعها.
2. البنادق ذات المأسورة المششخنة الماسورة من الداخل يدوية التعمير والنصف آلية.

القسم الثاني
1. البنادق الآلية والرشاشات.
2. الأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية.
3. القنابل اليدوية بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية.
4. الالغام.
5. مفرقعات اللهب.
6. قاذفات اللهب.

مرفق تقرير معمل جنائى خاص بفحص اصغر مسدس صوت وهو التونا والذخيره البلى المظبوطه معه وتقرير خاص بالفرد الخرطوش وتقرير خاص بالشىء المسمى الكباس



الصور المرفقة
توقيع قناص الظلم :

انتهى زمن الفروسيه - لم تنقرض الخيول ولكن انقرض الفرسان


التعديل الأخير تم بواسطة قناص الظلم ; 06-02-2013 الساعة 05:44 PM
  رد مع اقتباس
The Following 6 Users Say Thank You to قناص الظلم For This Useful Post:
AhmedSalah (02-17-2018), محمد عبد الرسول (06-03-2013), EGYPTIAN (06-03-2013), سيف العدل (06-03-2013), شريف الجوهرى (06-29-2016), عماد جندى (11-21-2013)