اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيجيبشن
معاك كل الحق ... و دة المفروض وواجب علي كل واحد قدر استطاعتة و علي حسب تقديرة للأمور
يو اريت تراجع رجل القضاء اللي سألتة تاني عن المادة 245 .. لتأكيد المعلومة
مادة 245 :-
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره او اصابة بجراح او ضربة اثناء استعمالة حق الدفاع الشرعى عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او مالة وقد بينت في المواد الاتية الظروف التى ينشا عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها .
بصراحة المادة دية انا حبتها ^_^
|
كلام رجل القضاء صحيح فعلا - الماده 245 لها قيود وظروف للتطبيق هاذكرهالك فيما بعد
الكلام اللى نقله عمرو بك من احد المنتديات دا خاص بعضو كان معانا هنا وحزفناه لانه بيحب يفسر ويحلل نصوص القانون على هواه بدون ذكر اسماء - توابع الماده 245 كالاتى مادة 245 :-
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو إصابة بجراح أو ضربة أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله
وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشا عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها .
مادة 246 :-
حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون .
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال لقوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279 .
مادة 247 :-
وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .
مادة 248 :-
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .
مادة 249 :-
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :-
أولا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جرح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
ثانياً : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة .
ثالثا : اختطاف إنسان .
مادة 250 :-
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :
أولا : فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب .
ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .
ثالثا : الدخول ليلا في منزل مسكون أو في احد ملحقاته .
رابعاً : فعل يتخوف أن يحدث من الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
مادة 251 :-
لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، وع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده مزورا إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون .